تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
وإن كانت في اللجّة وخيف الغرق بقلعه فالأقرب الرجوع إلى القيمة إلى أن تخرج إلى الساحل إن كان في السفينة حيوان له حرمة أو مال لغير الغاصب ،
شرح
على الساحل أو كان اللوح في أعلاها بحيث لا تغرق بقلعه ) الوجه في ذلك كلّه واضح ، لأنّه لا يخاف من النزع إهلاك نفس محترمة ولا مال فكان حينئذ كالبناء ، ولذلك ترك القيدين في « الشرائع ( 1 ) » وإن كان نصّ على الجميع في « المبسوط ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والدروس ( 5 ) والمسالك » وخلاف أبي حنيفة آت هنا ( 6 ) . قوله : ( وإن كانت في اللجّة وخيف الغرق بقلعه فالأقرب الرجوع إلى القيمة إلى أن تخرج إلى الساحل إن كان في السفينة حيوان له حرمة أو مال لغير الغاصب ) كما هو صريح « التذكرة ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) » وظاهر غيرها ( 11 ) . وفي « مجمع البرهان » أنّه لاخلاف في أنّ حفظ النفس مقدّم على ردّ المال ( 12 ) . والمراد بالحيوان المحترم ما لا يجوز إتلافه مطلقاً أو بغير الذبح . وحينئذ فلا فرق بين الآدمي وغيره ولا في غيره بين أن يكون للغاصب أم لغيره لاحترام روح الحيوان كما سيأتي من الخبر
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 239 . ( 2 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 86 . ( 3 و 7 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في أحكام صبغ المغصوب ج 2 ص 396 س 5 - 7 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 527 . ( 5 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 109 - 110 . ( 6 و 9 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 176 . ( 8 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 304 . ( 10 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 36 . ( 11 ) كرياض المسائل : في أحكام الغصب ج 12 ص 269 . ( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 521 .