تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
ولو رقع باللوح المغصوب سفينته وجب قلعه إن كانت على الساحل أو كان اللوح في أعلاها بحيث لا تغرق بقلعه ،
شرح
أمره فيسنده بلا خلاف ( 1 ) . وفي « الشرائع ( 2 ) والمختلف ( 3 ) » في دعوى الإجماع نظر ، لأنّه تصرّف في مال الغير بغير إذنه فلا يكون سائغاً . واقتصر المصنّف فيما يأتي ( 4 ) على نسبة الحكم إلى القيل . وظاهر « الدروس » موافقته والعمل به ، قال : نقل الشيخ فيه الإجماع ، وحينئذ فالأقرب ضمان عينه واُجرته وإن انتفى الإثم ( 5 ) . ولعلّه لا وجه للمناقشة له وقولهم ( 6 ) « أن لا موافق له » وهو متّجه مقطوع به فيما إذا خيف وقوعه على نفس محترمة بحيث لا يندفع إلاّ به ، لجواز إتلاف مال الغير لحفظ النفس ، فإتلاف منفعته أولى . وهذا مراد الشيخ ، وهو إجماعي بين المسلمين ، وبه يشعر تعليله حيث قال ( 7 ) : إنّ مراعاة المصالح الكلّية أولى من الجزئية مع التعارض ، وما كان ليريد ذلك بدون ذلك مع دلالة العقل والنقل على المنع من التصرّف في مال الغير بغير إذنه بدون حفظ النفس . ولعلّه لمّا كان ظاهره نفي الخلاف بين المسلمين سمّوه إجماعاً .[ فيما لو رقع باللوح المغصوب سفينته ] قوله : ( ولو رقع باللوح المغصوب سفينته وجب قلعه إن كانت
هامش
( 1 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 86 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 3 ص 248 . ( 3 ) مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 134 . ( 4 ) سيأتي في ص 369 . ( 5 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 109 . ( 6 ) كما في مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ولواحقها ج 12 ص 244 . ( 7 ) لم نعثر على قول الشيخ ، نعم حكاه عنه المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 328 ، والفخر في الإيضاح : في الغصب ج 2 ص 195 .
مفتاح الكرامة — صفحة 283 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي