ومزج الحنطة بالشعير ليس بإتلاف ، بل يلزم بالفصل والالتقاط وإن شقّ .
ولو استدخل الخشبة المغصوبة في بنائه اُلزم بالعين وإن أدّى إلى الهدم .
شرح
قوله : ( ومزج الحنطة بالشعير ليس بإتلاف ، بل يلزم بالفصل والالتقاط وإن شقّ ) كما في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) واللمعة ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) » وهو قضية كلام « الدروس ( 8 ) » وغيره ( 9 ) . ووجهه ظاهر إن أمكن وإن طال الزمان ، وإن لم يمكن تمييز الجميع وجب تمييز ما أمكن ، والّذي لا يمكن تمييزه يقسّم إن كان مال الغاصب أعلى قيمةً أو مساوياً ، وإن كان أدون ضمن المثل كما هو قضية التقييد بالإمكان في « التذكرة ( 10 ) » وعليه نبّه في « التحرير ( 11 ) والدروس ( 12 ) » ولا تغفل عمّا مرّ آنفاً . وكذلك الحال فيما إذا اتّحد الجنس كالحنطة البيضاء بالحمراء .[ فيما لو أدخل الخشبة المغصوبة في بنائه ]
قوله : ( ولو استدخل الخشبة المغصوبة في بنائه اُلزم بالعين وإن
هامش
( 1 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 81 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 239 .
( 3 و 11 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 528 .
( 4 و 10 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في أحكام صبغ المغصوب ج 2 ص 395 س 38 - 40 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في الغصب ص 236 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 177 .
( 7 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 55 .
( 8 و 12 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 109 و 110 .
( 9 ) كرياض المسائل : في أحكام الغصب ج 12 ص 280 .