تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
ولو كانت قيمة كلٍّ منهما خمسةً وساوى المصبوغ عشرة إلاّ أنّ قيمة الثوب ارتفعت للسوق إلى سبعة وانحطّت قيمة الصبغ إلى ثلاثة فللمالك سبعة .
شرح
ضرر * . قلنا : هو مقابل بضرر المالك فإنّ منعه من التصرّف في ملكه إلى أن يرضى الغاصب في أمر تعدّي عليه به ضرر عظيم . وبالجملة : فقول المختلف لا يخلو من وجه ، انتهى . هذا وقد يلوح للمتأمّل المتدرّب من كلام « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) » أنّه لا يجبر الغاصب على البيع إلى الغير إذا رغب فيه المالك . ولا ترجيح في « الكفاية » واحتمل فيها أيضاً أن لا يجبر أحدهما على موافقة الآخر لمكان الشركة وأن يجبر المالك للغاصب تسوية بين الشريكين ( 5 ) . وهذان أضعف وجوه الشافعية ( 6 ) .[ فيما لو تغيّرت قيمة الثوب بالصبغ ] قوله : ( ولو كانت قيمة كلٍّ منهما خمسة وساوى المصبوغ
هامش
* - أي بخلاف ما إذا أراد بيعه على غير معيّن . ( حاشية منه ) . ( 1 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 78 - 79 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 3 ص 244 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 539 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 110 . ( 5 ) كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 652 . ( 6 ) المجموع : في الغصب ج 14 ص 263 .