تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
سواء هلك الصبغ بالقلع - على إشكال - أو لا ، فإن تعيّب الثوب ضمن أرشه . ولو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم يجب القبول ،
شرح
لا حرمة لسلطانه كما لا حرمة لفعله الّذي له اُجرة ونحوه ولا سيّما إذا استلزم ذلك نقصاً أو عيباً في مال المالك كما هو المفروض ، فكانت مراعاته وتداركه لمال الغاصب بالقيمة أولى من مراعاة الغاصب وجبره لنقصان مال المالك بالأرش . قال في « المختلف » : من العجيب إيجاب التمكين على المالك من أخذ الصبغ وإن تعيّب الثوب ( ثوبه - خ ل ) وعدم قبول عوض الصبغ منه وإجبار الغارس المستعير الأرض على أخذ قيمة الغرس من المالك إذا دفعها ، مع أنّ المالك هنا أذن في الغرس ولا ضرر عليه ولا على أرضه في أخذ الغرس ، والمالك هنا لم يأذن له في الصبغ وعليه ضرر في أخذه من ثوبه ( 1 ) . وهذا منه إلزام للشيخ ومَن وافقه على إجبار الغارس المستعير . قوله : ( سواء هلك الصبغ بالقلع - على إشكال - أو لا ، فإن تعيّب الثوب ضمن أرشه ) ظاهره أنّ الإشكال فيما إذا هلك الصبغ سواء نقص الثوب أم لا . وفي « الإيضاح » أنّه في هلاك الصبغ وعدم نقص الثوب قال : وينشأ من النهي عن إضاعة المال ومن أنّه طلب عين ماله ولا ضرر على المالك فلا يمنع ( 2 ) . وقد عرفت أنّ الشرط قد طفحت به عباراتهم .[ فيما لو طلب المالك أو الغاصب ما لصاحبه بالقيمة ] قوله : ( ولو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم يجب القبول )
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 118 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 187 .