شرح
والإرشاد ( 1 ) والتحرير ( 2 ) واللمعة ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » وهو المشهور ، ذكره الشيخ وأتباعه كما في « التنقيح ( 9 ) » . وفي « الرياض » أنّه المشهور خصوصاً بين المتأخّرين ( 10 ) . وفي « المسالك ( 11 ) والكفاية ( 12 ) » أنّه الأشهر .
وقد قال هؤلاء جميعاً : بشرط ضمان الأرش إن نقص الثوب .
وظاهر « التذكرة ( 13 ) » التردّد لأنّه ذكر فيما إذا أراد الغاصب فصل الصبغ وكان الثوب بحيث ينقص بذلك اختلافاً بين العامّة ولم يرجّح أحداً من القولين . وكذلك ظاهر « الدروس » التردّد حيث لا ترجيح فيه ، قال : ولو طلب الغاصب قلع صبغه اُجيب عند الشيخ وضمن الأرش ، وقال ابن الجنيد والفاضل : لا تجب إجابته ، لاستهلاكه واستلزام التصرّف في مال الغير ( 14 ) .
وما حكاه عن المصنّف هو مختاره في « المختلف » قال : ليس للغاصب قلع الصبغ بغير إذن المالك ، فإن لم يرض ودفع قيمة الصبغ وجب على الغاصب قبوله ( 15 ) .
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 447 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 539 - 540 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : في الغصب ص 235 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 297 - 299 .
( 5 و 11 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 213 .
( 6 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 51 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 543 .
( 8 و 12 ) كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 651 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في الغصب ج 4 ص 73 .
( 10 ) رياض المسائل : في أحكام الغصب ج 12 ص 282 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : الغصب أحكام صبغ المغصوب ج 2 ص 394 س 25 .
( 14 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 111 .
( 15 ) مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 118 .