تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
ويتحقّق إثبات اليد في المنقول بالنقل ، إلاّ في الدابة فيكفي الركوب ، والفراش الجلوس عليه ،
شرح
[ في أنّ تحقّق إثبات اليد في المنقول بالنقل ] قوله : ( ويتحقّق إثبات اليد في المنقول بالنقل ) المغصوب إن كان من الأعيان المنقولة تحقّق غصبه وإثبات اليد عليه بالنقل اتّفاقاً ، بل هو ضروري وإجماع « المسالك ( 1 ) » يتناول ذلك . قوله : ( إلاّ في الدابّة فيكفي الركوب ، والفراش الجلوس عليه ) كما جزم به في « الشرائع ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » . وقال في « التذكرة » : إنّه الوجه ( 4 ) . وقال في « المسالك » : لا إشكال في تحقّق الغصب مع الجلوس على البساط وركوب الدابّة ، سواء قصده أم لا ، وسواء كان المالك حاضراً وأزعجه أم لا لتحقّق الاستيلاء عليه على وجه العدوان حيث نعتبره أو مطلقاً حيث يكتفى به في الضمان ( 5 ) . وفي « التذكرة » عن أحد وجهي الشافعية أنّه لا بدّ من النقل ، كما لا بدّ منه في قبض المبيع وسائر العقود 6 . وقد أجاب عنه في « المسالك » بمنع عدم تحقّق القبض مطلقاً بذلك ، لأنّ القبض له حكمان : أحدهما دخوله في ضمانه ، وهو حاصل بالركوب من غير نقل ، الثاني تمكينه من التصرّف ، وهذا يشترط في الركوب ونحوه إذن المالك فيه ، ولا فرق في هذا بين نقله وعدمه ، فلا وجه لإخراج التصرّف بغير النقل من البين على هذا التقدير 7 ، انتهى . ولم يتّضح لنا هذا الجواب بل الظاهر
هامش
( 1 و 5 و 7 ) مسالك الأفهام : في سبب الغصب ج 12 ص 151 و 150 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في سبب الغصب ج 3 ص 235 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 210 . ( 4 و 6 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في إثبات اليد ج 2 ص 376 - 377 السطر الأخير والأوّل .