وفي وجوب الدفع إشكالٌ ، فإن أوجبناه فصار خلاًّ في يد المالك ففي وجوب ردّ المثل إشكال ،
شرح
نجد الفرق واضحاً بالاحترام وعدمه .
قوله : ( وفي وجوب الدفع إشكالٌ ) في « الدروس » أنّ وجوب دفع الخمر أيضاً أقرب ( 1 ) . وفي « المسالك » أنّه أقوى ( 2 ) . وفي « جامع المقاصد » أنّ فيه قوّة ، لبقاء الأولوية ، لإمكان إرادة التخليل ( 3 ) . ومن ثمّ عاد ملكه إليها قبل دفع البدل ، وذلك إن لم يعلم من حاله أنّه يتّخذها للشرب ، لزوال حقّه حينئذ ومعاونته على الإثم . ووجه العدم أنّه خرج عن الملك ، فإنّ المسلم لا يملك الخمر ، ومن ثمّ وجب البدل تامّاً ، وهو أقوى . ولا ترجيح في « الإيضاح ( 4 ) » . وفي « التذكرة » يجوز أن يأخذها المالك ليمسكها حتّى تتخلّل ( 5 ) .
قوله : ( فإن أوجبناه فصار خلاًّ في يد المالك ففي وجوب ردّ المثل إشكال ) جزم في « التحرير ( 6 ) والدروس ( 7 ) » بوجوب ردّ المثل . وفي « جامع
المقاصد » أنّه الظاهر ( 8 ) . وفي « المسالك » أنّه أقوى ( 9 ) . وهو قضية كلام « الخلاف ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والإرشاد ( 12 ) ومجمع البرهان ( 13 ) » لأنّه أخذه للحيلولة وقد زالت بعود
هامش
( 1 و 7 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 112 .
( 2 و 9 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 238 و 239 .
( 3 و 8 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 292 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 185 - 186 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في نقصان الصفات ج 2 ص 387 س 4 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 535 .
( 10 ) الخلاف : في الغصب ج 3 ص 408 مسألة 21 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 3 ص 247 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 448 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 553 .