تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
ولو غصب خمراً فتخلّلت في يده حكم بها للغاصب ، ويحتمل للمالك .
شرح
أرش النقصان إن قصرت قيمة الخلّ . وبه صرّح الأصحاب كالشيخ ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) ومَن تأخّر عنه ( 3 ) . والمراد أنّه غصبه عصيراً فصار خمراً في يد الغاصب فيكون معطوفاً على قوله أوّلاً « فصار خمراً » وليعلم أنّ المصنّف ( 4 ) وولده ( 5 ) والشهيد ( 6 ) والمحقّق الثاني ( 7 ) في باب الهبة حكموا أنّ في ردّه حينئذ إلى المالك إشكالاً فليرجع إليه .[ حكم ما لو غصب خمراً فصار خلاًّ ] قوله : ( ولو غصب خمراً فتخلّلت في يده حكم بها للغاصب ، ويحتمل للمالك ) وجه الأوّل أنّ الخمر خارجة عن الملك بالكلّية وقد استولى عليها هذا فصارت ملكه ، ولحصول الخلّية عنده فيما ليس ملكاً لأحد ، وهو الّذي صحّحه في « الإيضاح ( 8 ) » وقوّاه هو في « شرح الإرشاد ( 9 ) » ووجه الثاني ثبوت الأولوية للمالك باليد للتخليل ، كذا قال الفخر في الكتابين ، وهو يقضي بأنّ الخمر محترمة متّخذة للتخليل ، وهي الّتي يتصوّر فيها الغصب ، فكان الأولى به وبوالده أن يختارا وجوب الردّ للمالك لمكان سلطانه الثابت عليها ، لكونها مستحقّة لمن كانت
هامش
( 1 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 72 . ( 2 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 490 . ( 3 ) كالعلاّمة في إرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 448 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 3 ص 247 ، والشهيد في الدروس : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 112 . ( 4 ) قواعد الأحكام : في الهبة ج 2 ص 410 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الهبة ج 2 ص 422 . ( 6 ) الحاشية النجّارية : في الهبة ص 116 س 16 . ( 7 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 184 . ( 8 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 186 . ( 9 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الغصب ص 67 س 21 .
مفتاح الكرامة — صفحة 255 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي