وكذا لو كان أمرداً فنبتت لحيته على إشكال .
شرح
« المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإيضاح ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) »
وفي « التذكرة ( 7 ) » لا نعلم فيه خلافاً - يعني بين أهل العلم - لتناقص القويّ
بذلك الموجب لنقصان القيمة . ومثله ما لو كانت ناهداً فسقط ثدياها كما في
« المبسوط 8 والخلاف 9 والتذكرة 10 والتحرير 11 والدروس ( 8 ) » . وفي « التذكرة 13 » لا نعلم فيه خلافاً . ومثله ما لو كان طفلاً فكبر كما في « الدروس 14 » وإن كان
ذلك من ضروريّات البقاء .
قوله : ( وكذا لو كان أمرداً فنبتت لحيته ) كما في « المبسوط 15
والخلاف 16 والتذكرة 17 والتحرير 18 والإيضاح 19 وجامع المقاصد 20 » لحصول النقص في القيمة بذلك ، لأنّه المفروض . والمخالف هنا أبو حنيفة ( 9 ) لا غير ، لأنّ الفائت لا يقصد قصداً صحيحاً فجرى مجرى الصناعة المحرّمة ، وقد احتمله احتمالاً في « التحرير 22 » وليس بشيء ، لأنّا نمنع عدم القصد الصحيح ، لإمكان تعلّق الغرض بالتمرين على الأخلاق الحسنة من عادات وعبادات بل قد يتعلّق الغرض الصحيح بالجمال .
قوله : ( على إشكال ) قد علم منشأ وجهيه ممّا تقدّم .
هامش
( 1 و 8 و 15 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 104 .
( 2 و 9 و 16 ) الخلاف : في الغصب ج 3 ص 417 مسألة 33 .
( 3 و 7 و 10 و 13 و 17 ) تذكرة الفقهاء : في مسائل النقصان من الغصب ج 2 ص 390 س 14 .
( 4 و 11 و 18 و 22 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 534 و 535 .
( 5 و 19 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 185 .
( 6 و 20 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 288 و 289 .
( 8 و 14 ) الدروس الشرعية : في اختلاف المالك والغاصب ج 3 ص 118 .
( 9 ) بدائع الصنائع : ج 7 ص 156 .