ولو ساوى بعد الغصب الضعف لزيادة السوق فقطع يده فعادت الاُولى رُدّ العبد ومساويه .
ولو نقص الزائد ونصف الأصل وأوجبنا الأكثر لزمه المجموع ، وإلاّ الزائد ،
شرح
إذا اُقعد أو عمي فإنّه ينعتق ويضمن الغاصب ( 1 ) .
قوله : ( ولو ساوى بعد الغصب الضعف لزيادة السوق فقطع يده فعادت الاُولى ردّ العبد ومساويه ) كما في « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » ومعناه أنّه قبل الغصب كان يساوي ألفاً ثمّ زادت قيمته بعد الغصب فساوى ألفين ثمّ قطع الغاصب يده فنقص ألفاً لزمه ردّ العبد ونصف قيمته وهو ألف ، وهي قدر قيمته الاُولى ، لأنّ زيادة السوق مضمونة مع تلف العين ، ويد العبد قد قدّر لها الشارع نصف القيمة .[ فيما لو نقص الزائد من المغصوب ]
قوله : ( ولو نقص الزائد ونصف الأصل وأوجبنا الأكثر لزمه المجموع ، وإلاّ الزائد ) أي لو نقص بالقطع من قيمة العبد في الفرض المذكور ألف وخمسمائة فصار يساوي خمسمائة ، فإن أوجبنا على الغاصب في الجناية على المغصوب أكثر الأمرين من المقدّر والأرش لزمه الألف والخمسمائة كما هو خيرة « التذكرة 5 والتحرير 6 وجامع المقاصد 7 » وإن أوجبنا المقدّر خاصّة وهو نصف القيمة لزمه الزائد فقط وهو الألف ، كما صرّح به أيضاً في الأوّلين ( 5 ) ، وقال في
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 114 .
( 2 و 5 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في الأعيان المالية ج 2 ص 380 س 10 و 11 وما بعده .
( 3 و 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 531 .
( 4 و 7 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 286 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الغصب وفي بيان ضمان تلف ما يحصل تحت اليد ج 2 ص 380 س 12 ،
وتحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 531 .