وكذا الإصبع الزائدة . ولو مُثّل به لم ينعتق على رأي .
شرح
في « الروضة ( 1 ) » فيها - أي لحية الأمة - الحكومة وأنا طها أبو العبّاس بنظر الحاكم كما بيّنّا ذلك في باب الديات ( 2 ) . والمصنّف هناك ( 3 ) لم يوجب فيها ولا في شعر عانتها إلاّ التعزير . وكيف كان ، فلعلّهم هنا لا يختلفون في ضمان السِمن الغير المفرط وإن
لم تنقص به القيمة ، لأنّه جزء ذهب من المغصوب .
قوله : ( وكذا الإصبع الزائدة ) أي لو نقصت ولم تنقص بها القيمة لا شيء فيها ، وليس بصحيح بل الصحيح أنّ فيه الضمان كما في « الشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والكفاية » وفي الأخير : أنّه المشهور ( 7 ) ، لأنّ لها مقدّراً وهو ثلث الدية الأصلية كما أطبقوا ( 8 ) عليه في باب القصاص ودلّت عليه الأخبار ( 9 ) . وفي « جامع المقاصد ( 10 ) » أنّه الأصحّ ، وليس بجيّد بل هو الصحيح .[ فيما لو مُثّل بالعبد المغصوب ]
قوله : ( ولو مثّل به لم ينعتق على رأي ) موافق « للسرائر ( 11 )
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في الديات ج 10 ص 199 .
( 2 ) سيأتي في باب الديات ج 10 ص 383 الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء السابع والعشرين .
( 3 ) قواعد الأحكام : في الديات ج 3 ص 670 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 241 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في الأعيان المالية ج 2 ص 380 س 25 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 199 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 647 .
( 8 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في ديات الأعضاء ج 4 ص 268 ، ومنهم الشهيد في اللمعة الدمشقية : في الديات ص 304 ، والسيّد عليّ في رياض المسائل : في ديات الأعضاء ج 14 ص 274 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 ج 19 ص 264 .
( 10 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 285 .
( 11 ) السرائر : في أحكام العتق ج 3 ص 8 - 9 .