تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
فإن سقط ذلك العضو بآفة فلا شيء ، لأنّه تزيد به قيمته ،
شرح
والتذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والإيضاح ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والكفاية ( 6 ) » وفي الأخير : أنّه وفي المشهور ، لأنّه جنى جنايةً لها مقدّره والقيمة ، ولا يتوقّف الاستحقاق على دفع العبد بخلاف الجاني لمكان النصّ فيه . وقال في موضع آخر من « المبسوط ( 7 ) » له أخذ القيمة بعد أن يسلّمه أو يصبر مجّاناً لئلاّ يجمع بين العوض والمعوّض . وفيه : أنّه عوض الفائت ، على أنّه مكلّف بأشقّ الأحوال . وفي بعض النسخ فعليه كمال القيمة وردّه على رأي وهو أصوب ، لأنّ الخلاف إنّما هو في الأمرين معاً . قوله : ( فإن سقط ذلك العضو بآفة فلا شيء ، لأنّه تزيد به قيمته ) كما في « التحرير ( 8 ) » لأنّه لا نقص فلا ضمان ، والأقرب وجوب القيمة كما في « التذكرة ( 9 ) » . وفي « الإيضاح 10 » : أنّه أولى به . وفي « جامع المقاصد 11 » أنّه أصحّ ، لأنّه يضمن بالتلف تحت اليد العادية كما يضمن بالجناية ، لأنّ العبد وأجزاءه وصفاته ومنافعه مضمونة عليه ، وللعضو التالف هنا مقدّر فيضمنه . فيجب عليه أن يدفع كمال القيمة ويردّه . ويأتي في السِمن المفرط ما له نفع تامّ في المقام . وفي « جامع المقاصد 12 » أنّ الضمير في « أنّه » للشأن . وفيه : أنّه لا حاجة إلى
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في الأعيان المالية ج 2 ص 380 س 25 . ( 2 و 8 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 534 . ( 3 و 10 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 183 - 184 . ( 4 و 11 و 12 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 284 و 285 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 199 . ( 6 ) كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 647 . ( 7 ) المبسوط : في الديات ج 7 ص 158 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في نقصان الأجزاء ج 2 ص 386 س 28 .