تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
ولو غصبه مرتدّاً أو سارقاً فقُتل أو قُطع في يده ففي الضمان على الغاصب نظر .
شرح
يضمن القيمة ) لما عرفت ( 1 ) من حصول السبب في يده ووجوده كوجود المسبّب ، ولا تجيء فيه الاحتمالات السابقة ، لعدم جريانها . وقوله « فإنّه يضمن القيمة » يقتضي أن لا يكون التشبيه في ذلك الحكم بل في أصل استحقاق المالك تضمين الغاصب من غير تعيين المقدّر .[ فيما لو غصب العبد مرتدّاً أو سارقاً أو بالعكس ] قوله : ( ولو غصبه مرتدّاً أو سارقاً فقُتل أو قُطع في يده ففي الضمان على الغاصب نظر ) قال في « التذكرة » : الوجه أنّه يضمن قيمة عبد مستحقّ للقتل أو القطع ( 2 ) . وفي « جامع المقاصد » أنّه التحقيق والأصحّ ( 3 ) . وفي « المسالك » أنّه الأقوى ( 4 ) . قلت : لعلّ الأشبه بالاُصول والنظائر والاعتبار عدم الضمان في المرتدّ كما ستسمع 5 . ووجه النظر في كلام المصنّف ينشأ من وجود السبب فكان كوجود المسبّب وأنّه لا يضمن بالجناية فلا يضمن باليد وأنّ إزالة ملك المالك لا تضمن بالقتل فأولى أن لا تضمن إزالة يده ، ومن أنّه تجدّد في يد الغاصب وليس من لوازم الاستحقاق في يد السيّد الوقوع ، فإذا تجدّد في يد الغاصب الّتي قد حكمنا بأنّها يد ضمان وجب أن يكون مضموناً .
هامش
( 1 ) تقدّم آنفاً . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في نقصان الأجزاء ج 2 ص 388 س 28 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 276 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 246 . ( 5 ) سيأتي في ص 224 - 225 .
مفتاح الكرامة — صفحة 221 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي