تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
ولو جنى على الطرف فاقتصّ منه ضمن الغاصب الأرش - وهو ما ينقص من العبد بذلك - دون أرش اليد ، لأنّها ذهبت بسبب غير مضمون ،
شرح
قوله : ( ولو جنى على الطرف فاقتصّ منه ضمن الغاصب الأرش - وهو ما ينقص من العبد بذلك - دون أرش اليد ، لأنّها ذهبت بسبب غير مضمون ) كما صرّح بذلك كلّه في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) » وهو معنى قوله في موضع آخر من « التذكرة » غرم بدله كما لو سقط بآفة ( 3 ) وقوله في « الدروس » على الغاصب ضمان الفائت بالجناية ( 4 ) . ولم يذكر في التذكرة في ذلك احتمالاً ولا خلافاً حتّى من العامّة . وفي « الشرائع ( 5 ) » الاقتصار على ذِكر ضمان الأرش ، والظاهر إرادة أرش ما ينقص من العبد ، لأنّه المتبادر ، فتدبّر . والوجه في ضمانه ما ينقص من قيمة العبد قليلاً أو كثيراً وأنّه لا يتحتّم ضمان أرش اليد ولا أكثر الأمرين أنّ قطعها بحقّ وجب شرعاً وهو القصاص فلا تضمن كما لو سقطت بآفة سماوية ، لكن الغاصب يضمن نقص المالية باليد ، زاد عن مقدّر الطرف أو نقص . وضعّفه في « جامع المقاصد » بأنّ الجناية في يده فهي مضمونة عليه ، ولا منافاة في ضمان الغاصب لما يستحقّه المجنيّ عليه بسبب الجناية ( 6 ) ، لأنّه قد تلف ملكه في يده لا بحقّ سبق عليه .
هامش
( 1 و 3 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في نقصان الاجزاء ج 2 ص 389 و 388 س 26 - 27 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 532 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 114 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 248 . ( 6 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 275 .
مفتاح الكرامة — صفحة 219 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي