ولو جنى العبد المغصوب فقُتل قصاصاً فعلى الغاصب أعلى القيم .
شرح
بالأنقص ، ولعلّه يفهم من كلامه . ووجه ضمانه اُجرة المطلق حينئذ أنّ الزائد على الأنقص قد فات وهو محسوب على الغاصب . والوجه في الأوّل ظاهر ، لأنّه قد
استوفى الأزيد فيجب بدله .[ فيما لو جنى العبد المغصوب ]
قوله : ( ولو جنى العبد المغصوب فقُتل قصاصاً فعلى
الغاصب أعلى القيم ) كونه مضموناً على الغاصب بالقيمة ممّا لا ريب فيه .
وبه صرّح في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والدروس ( 5 )
وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) » وأمّا كون القيمة
المضمونة أعلى القيم أو قيمة يوم التلف فكلام آخر ، وكلٌّ يبني على
ما يختار ، فالمصنّف بنى على وجوب أعلى القيم . ووجه ضمانه على الغاصب
سواء فرّط فيه أم لا أنّه مضمون عليه في حال الجناية بجملته وأبعاضه
فيضمن ما يحدث عليه بسببها .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 248 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في نقصان الأجزاء ج 2 ص 388 س 25 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 532 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 448 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 114 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 274 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 245 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 553 .