ويحتمل أرش اليد ، أكثر الأمرين . وكذا لو اقتصّ منه بعد ردّه إلى السيّد . وكذا لو ارتدّ في يد الغاصب فقُتل في يد المالك فإنّه يضمن القيمة .
شرح
قوله : ( ويحتمل أرش اليد ) لأنّه المقدّر وهو مضمون ، لأنّ يد الغاصب في الضمان كالجناية باليد .
قوله : ( أكثر الأمرين ) أي من نقصان القيمة والأرش ، هذا هو الأصحّ كما في « الإيضاح ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » لأنّ المقدّر إن كان أكثر فلا بحث ، وإن كان الأرش أكثر فلأنّه مال حصل في يد الغاصب بنقص شيء من العين فيكون مضموناً عليه كسائر الأموال كما تقدّم في أوّل الباب 3 . ويؤيّده أنّ فيه إعمالاً للدليلين - أعني النصّ على وجوب المقدّر وضمان الغاصب لما يذهب من المالية في يده - إذ لا فرق بين جنايته والجناية في يده كما في « جامع المقاصد » قال : والعجب أنّ المصنّف أسلف فيما تقدّم وجوب أكثر الأمرين وخالف هنا والفرق غير ظاهر 4 . قلت : هذا يرد على « الشرائع والتحرير والتذكرة والدروس » وقد يمكن الفرق بأنّ ما نحن فيه لا تقصير له فيه من حيث الجناية فالشأن فيه كما لو سقطت بآفة من الله سبحانه وتعالى .
قوله : ( وكذا لو اقتصّ منه بعد ردّه إلى السيّد ) أي تجري فيه الاحتمالات السابقة ، إذ لا فرق بين استيفاء حقّ الجناية منه بعد ردّه وقبله إذا كان السبب حاصلاً وقت الغصب .[ فيما لو ارتدّ العبد المغصوب ]
قوله : ( وكذا لو ارتدّ في يد الغاصب فقُتل في يد المالك فإنّه
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 181 .
( 2 و 4 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 275 . ( 3 ) تقدّم في ص 114 - 118 .