تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
لا على ردّ النماء المنفصل ، وعلى الغاصب الاُجرة - إن كان ذا اُجرة - من حين الغصب إلى حين دفع البدل ، والنماء المنفصل فيما بينهما للمالك ، وكذا المتّصل فيضمنه الغاصب لو زال ، وكذا المتّصل والمنفصل على إشكال إذا تجدّد بعد دفع البدل ،
شرح
هذا وظاهر المصنّف وولده ( 1 ) أنّه لا يجبر على البدل ولا على غرامة مثله أو قيمته ، وقد يكون مرادهما أنّه لا يجبر على ردّ عينه فقط ، فليتأمّل فيه . قوله : ( لا على ردّ النماء المنفصل ) كما صرّح به كلّ من تعرّض له كما تقدّم ( 2 ) ، ووجهه ظاهر ، لأنّه نماء ملك المالك ، لأنّه في وقت النماء كان مالكاً للعين بخلاف المتّصل ، فيجب ردّه مع العين من دون أخذ قيمته ، لأنّه جزء من العين . قوله : ( وعلى الغاصب الاُجرة - إن كان ذا اُجرة - من حين الغصب إلى حين دفع البدل ) قد تقدّم الكلام فيه مسبغاً محرّراً في آخر الركن الثاني ( 3 ) .[ في أنّ نماء العين المغصوبة للمالك ] قوله : ( والنماء المنفصل فيما بينهما للمالك ) أي بين الغصب وبين دفع البدل وهو ممّا لا ريب فيه . قوله : ( وكذا المتصل فيضمنه الغاصب لو زال ) لا ريب فيه أيضاً ، لأنّه نماء ملك المالك كما في « جامع المقاصد ( 4 ) » . قوله : ( وكذا المتّصل والمنفصل على إشكال إذا تجدّد بعد دفع
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 181 . ( 2 ) تقدّم في ص 184 - 188 . ( 3 ) تقدّم في ص 164 - 170 . ( 4 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 273 .