وكذا لو شقّ ثوباً نصفين فنقصت قيمة كلّ واحد منهما بالشقّ ثمّ تلف أحدهما .
شرح
والتحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والدروس ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » .
ووجه ضمان قيمة التالف مجتمعاً أنّ ذلك هو قيمته من حين الغصب إلى حين التلف . ووجه ضمان نقصان قيمة الآخر بالانفراد فلحصوله بسبب التفريق المستند إليه ، لأنّه قد فوّت صفة الاجتماع في يده .
وقال في « اللمعة » : إنّه يضمن قيمة التالف مجتمعاً 9 . وهذا يقضي بأنّه لا يلزمه إلاّ خمسة ، ولعلّ وجهه أنّه لم يتلف غيره ، ولأنّ نقص الباقي نقص قيمة فلا يلزمه كنقصها بتغيّر السعر . وفيه : أنّ نقص السعر لم يذهب من المغصوب عيناً ولا معنىً ، وهنا فوّت بجنايته معنى وهو إمكان الانتفاع به ، وهذا هو الموجب لنقص قيمته ، فكان كما لو فكّ تركيب باب أو شقّ ثوباً ينقصه الشقّ وأتلف أحد الشقّين .[ فيما لو شقّ ثوباً فنقصت قيمة الشقّين ]
قوله : ( وكذا لو شقّ ثوباً نصفين فنقصت قيمة كلّ واحد منهما
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 535 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 446 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في تعريف الغصب ج 3 ص 107 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 269 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 202 .
( 6 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 50 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 539 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 649 . ( 9 ) اللمعة الدمشقية : في الغصب ص 235 .