ولو غصب شيئين ينقصهما التفريق - كزوجي خفّ ومصراعي باب - فتلف أحدهما وقيمة الجميع عشرة والواحد ثلاثة ضمن سبعة ، وهي قيمة التالف مجتمعاً ونقصان الباقي .
شرح
مستند إلى جنايته ، وهو جيّد .
والظاهر من قول المصنّف « فيجوز . . . إلى آخره » كونه تتمّة لهذا الوجه ، فيكون المعنى : وإن لم يبرأ بذلك يلزم الضرر على الغاصب ، إذ يجوز أن يعانده المالك . . . إلى آخره ، ويحتمل أن يكون وجهاً برأسه ، فيكون المعنى : ولأنّه على تقدير الضمان يجوز أن يعانده فيحصل الضرر ، وهو منفيّ بالخبر . والعبارة لا تفي بواحد من المعنيين ، وتصدير الجملة بالفاء صيّرها في غاية البُعد عن الربط كما ذكر ذلك كلّه في « جامع المقاصد » وقال : منع بطلان لزوم الضرر على الغاصب وارد ، والحديث لا يدفعه ، فإنّ الضرر لا يزال بالضرر ، والغاصب مأخوذ بالأشقّ ( 1 ) .[ فيما لو غصب شيئين وتلف أحدهما ]
قوله : ( ولو غصب شيئين ينقصهما التفريق - كزوجي
خفّ ومصراعي باب - فتلف أحدهما وقيمة الجميع عشرة
والواحد ثلاثة ضمن سبعة ، وهي قيمة التالف مجتمعاً ونقصان الباقي ) هذا معنى ما في « المبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 267 - 269 .
( 2 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 72 .
( 3 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 489 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 242 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الغصب ج 2 ص 390 س 39 .