شرح
فقطعه - لم يملكه إجماعاً كما في « التذكرة ( 1 ) » في موضع منها و « المسالك ( 2 ) »
وظاهر « التذكرة » في موضع آخر حيث نسبه إلى علمائنا ( 3 ) ، وظاهر « السرائر »
في مسألة غصب الحبّ والبيض في موضع منها وإنّما خالف فيه أبو
حنيفة ( 4 ) . وبالحكم صرّح في « الخلاف ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والغنية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والإرشاد ( 11 ) والدروس ( 12 ) وجامع المقاصد ( 13 ) ومجمع
البرهان ( 14 ) » بل يردّه مع الأرش إن نقص عند علمائنا كما في « التذكرة ( 15 ) »
وبلا خلاف كما حكي ( 16 ) عنها .
وحكى في « الخلاف » عن أبي حنيفة : أنّه إذا غيّر الغصب تغييراً أزال به الاسم والمنفعة المقصودة وكان ذلك بفعله ملكه . وحكى ابن جرير عن أبي حنيفة : أنّه لو دخل لصّ دكّان رجل فوجد بغلاً وطعاماً ورحى فصمد البغل وطحن الطعام ملك
هامش
( 1 و 15 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في أحكام زيادة المغصوب ج 2 ص 392 س 14 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 204 .
( 3 ) لم نجد في التذكرة موضعين ذكر في أحدهما الإجماع على المسألة وفي موضع آخر نسبته إلى علمائنا ، بل ذكرهما في موضع واحد بعد أن حكم بما نسبه إليه الشارح بقوله « عند علمائنا أجمع » فراجع التذكرة : ج 2 ص 392 س 14 .
( 4 و 8 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 481 و 482 .
( 5 ) الخلاف : في الغصب ج 3 ص 407 مسألة 20 .
( 6 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 83 .
( 7 ) غنية النزوع : في الغصب ص 279 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 242 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 536 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 446 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 111 .
( 13 ) جامع المقاصد : في أحكام الغصب ج 6 ص 266 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 537 .
( 16 ) الحاكي هو المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 266 .