تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
ولو عادت قيمته بالإبلاء إلى خمسة ثمّ انخفض السوق فعادت قيمته إلى درهم لزمه مع الردّ الخمسة الناقصة بالإبلاء ، ولا يغرم ما نقص بالسوق من الباقي . ولو كانت القيمة عشرة فأبلاه حتّى ساوى خمسة ثمّ ارتفع ( ارتفعت - خ ل ) السوق فبلغت مع الإبلاء عشرة احتمل ردّه مع العشرة ، لأنّ التالف نصفه ، فلو بقي كلّه لساوى عشرين
شرح
يوم الغصب عشرة يساوي بحسب السوق درهماً واحداً ، ثمّ تلف بعضه يعني نصفه ، فإنّه يضمنه على مختار المصنّف بخمسة دراهم ، وهو نصف أقصى القيمة ، فيردّه ويردّ الباقي من العين . قوله : ( ولو عادت قيمته بالإبلاء إلى خمسة ثمّ انخفض السوق فعادت قيمته إلى درهم لزمه مع الردّ الخمسة الناقصة بالإبلاء ، ولا يغرم ما نقص بالسوق من الباقي ) كما في « التذكرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » ومراده أنّه إذا لبس الثوب الّذي قيمته يوم غصبه عشرة دراهم وأبلاه حتّى عادت قيمته إلى خمسة ، فيكون نقصه قدر النصف باعتبار الفائت من العين والصفات ، ثمّ انخفض فعادت قيمة المغصوب كلّه والباقي بعد الإبلاء إلى درهم ، فاللازم قيمة التالف ، فإنّه كانت تساوي قيمته عند التلف خمسة ، وأمّا الباقي فيجب ردّه لا ضمان ما نقص بالسوق . قوله : ( ولو كانت القيمة عشرة فأبلاه حتّى ساوى خمسة ثمّ ارتفع السوق فبلغت مع الإبلاء عشرة احتمل ردّه مع العشرة ، لأنّ
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في نقصان الأجزاء ج 2 ص 388 س 14 . ( 2 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 265 .