والذهب والفضّة يُضمنان بالمثل لا بنقد البلد على رأي ، فإن تعذّر واختلف المضمون والنقد في الجنس ضمنه بالنقد ، وإن اتّفقا فيه وفي الوزن ضمنه به ، وإن اختلفا في الوزن قوّم بغير جنسه حذراً من الربا .
شرح
[ في ضمان الذهب والفضّة ]
قوله : ( والذهب والفضّة يُضمنان بالمثل لا بنقد البلد على رأي ) موافق « للسرائر ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والمختلف ( 5 ) والإيضاح ( 6 ) والدروس ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) » لعموم المثل في المثلي . وقال الشيخ في « المبسوط ( 9 ) » : يضمنان بنقد البلد ، وقد عدّهما قبل ذلك من أقسام القيمي ، فيراعى التفصيل الآتي ، والجماعة لا يعتبرونه إلاّ بعد تعذّر المثل .
قوله : ( فإن تعذّر واختلف المضمون والنقد في الجنس ضمنه بالنقد ، وإن اتّفقا فيه وفي الوزن ضمنه به ، وإن اختلفا في الوزن قوّم بغير جنسه حذراً من الربا ) ونحوه ما في « الشرائع ( 10 ) والتحرير 11 والدروس 12 وجامع المقاصد 13 » أمّا مع الاختلاف في الجنس فلانتفاء الربا مع اختلافه وأمّا مع
هامش
( 1 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 486 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 240 .
( 3 و 11 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 530 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في ضمان المثلي ج 2 ص 384 س 14 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 122 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 179 .
( 7 و 12 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 116 .
( 8 و 13 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 263 .
( 9 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 61 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 240 .