المطلب الثاني : في الأحكام
وفصوله ثلاثة :
الأوّل : في النقصان
ولا عبرة بالنقص لتغيّر السعر مع بقاء العين على صفاتها ،
شرح
الاتّفاق فيه وفي الوزن فلانتفاء المحذور كما هو ظاهر كالثالث ، لكنّه إن رضي فيه بالمساوي فلا بأس .[ في حصول تغيّر السعر مع بقاء العين على صفتها ]
قوله : ( المطلب الثاني : في الأحكام ، وفصوله ثلاثة ، الأوّل : في النقصان ، ولا عبرة بالنقص لتغيّر السعر مع بقاء العين على صفاتها ) فلا يضمن زيادة القيمة السوقية بلا خلاف كما في « المبسوط ( 1 ) » وظاهره نفيه بين المسلمين ، وإجماعاً كما في « المختلف ( 2 ) والروضة ( 3 ) » وهو ( أي الإجماع - خ ) ظاهر « الخلاف » حيث قصر الخلاف على أبي ثور ( 4 ) ، وظاهر « التذكرة » حيث نسبه
إلى جمهور العلماء وقصر الخلاف على أبي ثور وقال : إنّ بعض الشافعية وافقه ( 5 ) ، وظاهر « المسالك » حيث نسبه إلى أكثر أهل العلم وقصر الخلاف على شذوذ من العامّة ( 6 ) . وبه طفحت عباراتهم ( 7 ) في المقام حتّى ممّن لا يعمل إلاّ بالقطعيّات بل في
هامش
( 1 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 63 . ( 2 ) مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 116 .
( 3 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 41 .
( 4 ) الخلاف : في الغصب ج 3 ص 404 مسألة 15 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في الطواري ج 2 ص 385 س 27 و 30 و 32 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 182 .
( 7 ) منهم العلاّمة في تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 530 ، والمحقّق الثاني في
جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 264 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في أحكام الغصب ج 12 ص 274 .