ولو أبق العبد ضمن في الحال القيمة للحيلولة ، فإن عاد ترادّا ،
شرح
وأخذ البائع وأنّه لو خاف اللصّ على الزائد لم يجب المثل فكيف نوجبه هنا * . وفرق بينهما بافتراق العوض والثواب . ومعناه أنّ اللصّ حيث يأخذ الزائد يكون العوض عليه ، وإذا اشترى بالأكثر يكون الزائد على الله تعالى . لأنّه فعل ممتثلاً لأمره . وفيه : أنّ الآخر أيضاً يرجع بالأخرة إلى الله تعالى ويمكن الفرق بالمهنة وعدمها كما في ماء الوضوء إن كانت مسألة اللصّ مسلّمة وإلاّ فالنزاع فيها جار أيضاً .[ فيما لو ابق العبد من يد الغاصب ]
قوله : ( ولو أبق العبد ضمن في الحال القيمة للحيلولة ، فإن عاد ترادّا ) هذا معنى ما في « المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) والدروس ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) »
هامش
* - معناه أنّه إذا لم يمكنه اللصّ من إيصال المثل إلى المالك إلاّ بأزيد من ثمنه لا يجب عليه حينئذ المثل « منه ( قدس سره ) » .
( 1 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 95 . ( 2 ) الخلاف : في الغصب ج 3 ص 412 مسألة 26 .
( 3 ) غنية النزوع : في الغصب ص 281 - 282 .
( 4 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 486 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 241 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في ضمان غير المثلي ج 2 ص 385 س 5 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 535 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في الغصب ج 1 ص 446 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في الغصب ج 3 ص 112 .
( 10 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 261 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 538 - 539 .