تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
قلت : هذا الإشكال جار في الصنعة المحلّلة إذا زادت بها القيمة كالحليّ ، والّذي في « المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) » في موضع منها أنّ الأصل - أي النقرة - تضمن بالمثل والصنعة بالقيمة ، أي اُجرة مثل تلك الصنعة . وفيها جميعاً ما عدا الإرشاد أنّه لا ربا لتغايرهما ، ولهذا تضمن لو اُزيلت مع بقاء العين ويصحّ الاستيجار عليها . وفي « الدروس » أنّه يشكل بعموم الربا ( 7 ) . وقال في « المسالك » : يشكل بأنّه لم يخرج بالصنعة عن أصله مع تصريحهم في باب الربا بأنّه لا فرق بين المصوغ وغيره في المنع من المعاوضة عليه بزيادة ، وإنّا نمنع من بقائه مثليّاً بعد الصنعة لأنّ أجزاءه ليست متّفقة القيمة ، إذ لو انفصلت نقصت قيمتها عنها متّصلة . ثمّ قال : إنّ ضمانها بالقيمة أظهر ( 8 ) . وقد قرّبه في موضع من « التذكرة ( 9 ) » واحتمله مولانا الأردبيلي ( 10 ) . واحتمل في « الدروس » ضمانها بمثلها مصوغة إن أمكن المماثلة كالنقدين ( 11 ) . وهو بعيد . وظاهرهم الاتّفاق على عدم سقوط ضمانها . وقضية قوله في الدروس « يشكل بعموم الربا » أنّ قضية كلام المبسوط وما ذكر بعده اختصاصه بالبيع ، وهو كذلك ، وهو الّذي حكيناه عن هذه الكتب في باب الربا ( 12 ) ، لكنّ هؤلاء لا يحتاجون إلى التعليل بالتغاير ، بل الاستناد إليه يغاير كلامهم في باب الربا وما فهمه في « الدروس » خلاف ما فهمه منهم في
هامش
( 1 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 61 . ( 2 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 487 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 240 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 538 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 446 . ( 6 و 9 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في ضمان المثلي ج 2 ص 384 و 383 س 16 و 13 . ( 7 و 11 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 116 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 191 . ( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 529 . ( 12 ) تقدّم في ج 14 ص 8 - 14 .
مفتاح الكرامة — صفحة 181 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي