الركن الثالث : الواجب
وهو المثل في المثلي ، والقيمة العليا في غيره على رأي .
ولو تلف المثلي في يد الغاصب - والمثل موجود فلم يغرمه حتّى فقد - ففي القيمة المعتبرة احتمالات :
شرح
[ فيما يجب على الغاصب من المثل أو القيمة ]
قوله : ( الركن الثالث : الواجب ، وهو المثل في المثلي ، والقيمة العليا في غيره على رأي ) جعل أركان الضمان ثلاثة موجبه ومحلّه وواجبه بمعنى ما الّذي يضمنه أهو المثل أو القيمة . وهذا يقضي مع التبادر ووصف القيمة بالعليا واضمحلال خلاف أبي عليّ ( 1 ) بأن يكون قوله على رأي ، إشارة إلى الخلاف في أنّ الواجب القيمة العليا أم غيرها كما فهم ذلك من العبارة في « كنز الفوائد ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » لأن كان أعظم الأركان الضمان ، وأمّا تقديم ذكره فإنّما كان بالتبع ، لأنّه لمّا قسّم المحلّ إلى حيوان وغيره وقال : إنّ الحيوان يضمن بالقيمة وجب أن يذكر غيره فذكر الخلاف هناك واكتفى بالإشارة إليه هنا . وجعل في « الإيضاح ( 4 ) » قوله : على رأي ، إشارة إلى قول أبي عليّ من أنّ المثلي يتخيّر فيه المغصوب منه بين القيمة والمثل كما تقدّم بيانه 5 . ولو كان كذلك لقال : وهو المثل في المثلي على رأي والقيمة العليا في غيره .[ فيما لو تلف المثليّ في يد الغاصب ]
قوله : ( ولو تلف المثلي في يد الغاصب - والمثل موجود فلم
هامش
( 1 ) نقله عنه في الإيضاح : في الغصب ج 2 ص 175 . ( 2 ) كنز الفوائد : في الغصب ج 1 ص 658 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 252 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 175 . ( 5 ) تقدّم في ص 137 - 147 .