ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك . وإذا كسرت آلات الملاهي فلا ضمان ،
شرح
« المختلف ( 1 ) » والشهيدين ( 2 ) والمحقّق الثاني ( 3 ) وغيرهم ( 4 ) ما إذا كان نقصان القيمة مستنداً إلى السوق ، أمّا إذا استند إلى حدوث نقص في العين ثمّ تلفت فإنّ الأعلى مضمون إجماعاً كما في « المسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) » وظاهر « جامع المقاصد » حيث قال قطعاً ( 7 ) كما تقدّم بيانه في فصل المتعاقدين ( 8 ) .
قوله : ( ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك ) إذا حكمنا بضمان القيمة على أيّ وجه سوى ما حكي عن المحقّق ( 9 ) فلا عبرة بزيادتها ولا نقصانها بعد يوم التلف ، لأنّ الواجب القيمة متى حكم بها استقرّت . نعم لو قلنا بأنّ الواجب في القيمي مثله اتّجه وجوب ما زاد من القيمة إلى حين دفعها كما في المثلي كما تقدّم ( 10 ) فيما حكي عن المحقّق .[ في نفي الضمان عند إتلاف آلات الملاهي ]
قوله : ( وإذا كسرت آلات الملاهي فلا ضمان ) كما هو قضية كلام
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 116 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : في الغصب ص 235 ، ومسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 187 .
( 3 و 7 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 247 .
( 4 ) كما في رياض المسائل : في أحكام الغصب ج 12 ص 276 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 187 .
( 6 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 43 - 44 .
( 8 ) تقدّم في ج 12 ص 631 - 638 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 240 .
( 10 ) تقدّم في ص 147 .