تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
وحكى الشهيد ( 1 ) عن المحقّق ( رحمه الله ) في أحد قوليه أنّه يضمن الأعلى من حين الغصب إلى حين ردّ القيمة * ، وهو مبنيّ على أنّ القيمي يضمن بمثله كالمثلي وإنّما ينتقل إلى القيمة عند دفعها لتعذّر المثل ، فيجب أعلى القيم إلى حين دفع القيمة ، لأنّ الزائد في كلّ آن سابق على الدفع من حين التلف مضمون تحت يده ، ولهذا لو دفع العين حالة الزيادة كانت للمالك ، فإذا تلفت في يده ضمنها وإليه أشار في « الشرائع ( 2 ) » بقوله : ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك على تردّد ومنشؤه الشكّ في أنّ الواجب في القيمي المثل أو القيمة ، وعلى المعروف بين الأصحاب لا وجه لهذا القول . نعم يتّجه بملاحظة أنّ منعه عن العين وعدم تمكينه منها حين ارتفاع قيمتها ضرر عليه وتفويت لتلك المنفعة العليا ، ولهذا اختاره الاُستاذ ( قدس سره ) فيما حكي عنه ( 3 ) . وهو كما ترى مع إطباق الأصحاب على خلافه . وهو غير ما قوّيناه فيما إذا أراد بيعه بقيمة عالية لراغب فيه ومنعه عن ذلك ، لأنّه يكون قد أضرّه وفوّت عليه كسبه . وهناك قول آخر وهو أنّ الواجب قيمته حين التلف وهو خيرة « الكتاب ( 4 ) » في آخر باب البيع و « التذكرة ( 5 ) والمختلف ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والدروس ( 8 ) والتنقيح ( 9 )
هامش
( 1 ) نقله الشهيد الثاني في الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 40 . * - هذا قول آخر غير مشهور ( منه ) . ( 2 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 240 . ( 3 ) حكاه الطباطبائي في رياض المسائل : في أحكام الغصب ج 12 ص 274 - 275 . ( 4 ) قواعد الأحكام : البيع في اختلاف المتعاقدين ج 2 ص 95 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : البيع في العوضين ج 10 ص 299 - 300 . ( 6 ) مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 116 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 530 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 113 . ( 9 ) التنقيح الرائع : في الغصب ج 4 ص 70 .