شرح
وكذا « شرح الإرشاد » للفخر ( 1 ) . وفي بيع « المختلف ( 2 ) » نسبته إلى علمائنا ، وفي غصبه
أنّه أشهر . واستحسنه في « الشرائع ( 3 ) » وكأنّه قال به أو مال إليه في « الكفاية ( 4 ) » . وفي « المسالك ( 5 ) » أنّ في خبر أبي ولاّد ما يدلّ على وجوب أعلى القيم بين الوقتين . وكأنّه قال به وقوّاه في « الروضة ( 6 ) » أيضاً لمكان هذا الخبر الصحيح . ولا تغفل عمّا حكيناه عنه فيها في القول الأوّل . ولعلّه فهم ذلك من قوله ( عليه السلام ) : « أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا فيلزمك » . وفي « الدروس ( 7 ) » أنّه أنسب بعقوبة الغاصب .
وقد استدلّوا عليه بأنّه مضمون في جميع حالاته الّتي من جملتها حالة أعلى القيم ، ولو تلف فيها لزمه ضمانه فكذا بعده ، وأنّه يناسب التغليظ على الغاصب .
وضعّف بأنّ الزيادة للسوق ما دامت باقية غير مضمونة إجماعاً ، ولا يلزم من ضمانها لو تلف في تلك الحالة ضمانها مع عدم تلفها فيها ، لأنّ ضمانها على تقدير تلفها في الحالة العليا ما جاء من قبل الزيادة بل من حيث الانتقال من ضمان العين إلى القيمة لفوات العين ، وهو منتف على تقدير عدم تلفها في تلك الحالة العليا . وأخذه بأشقّ الأحوال لا يجوز بغير دليل يقتضيه . وقد تبيّن ضعفه كما ذكر ذلك كلّه
في « المسالك 8 » وغيرها ( 8 ) .
هامش
( 1 ) حاشية إرشاد الأذهان للنيلي : في الغصب ص 66 س 11 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في عقد البيع وشرائطه ج 5 ص 56 ، وفي الغصب ج 6 ص 116 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 240 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 640 - 641 .
( 5 و 8 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 186 و 187 .
( 6 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 42 - 43 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 113 .
( 8 ) كما في رياض المسائل : في أحكام الغصب ج 12 ص 274 .