شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) ومجمع البرهان ( 2 ) » والمحكي عن القاضي ( 3 ) . وفي « الدروس ( 4 ) »
وكذا « الروضة ( 5 ) » نسبته إلى الأكثر . وقد يظهر من « النافع ( 6 ) » أنّه ليس
قولاً لأحد . وإنّما هو مجرّد وجه كما أنّ المصنّف لم يذكره هنا وجهاً
ولا قولاً ولم يذكره كذلك في بيع الكتاب والتحرير في مسألة
ما لو باع بحكم أحدهما .
ووجه هذا القول ( الوجه - خ ل ) أنّ الواجب زمن بقاء العين إنّما هو ردّها سواء كانت القيمة زائدة أو ناقصة من غير ضمان شيء من النقص إجماعاً كما
في « المختلف ( 7 ) والروضة ( 8 ) » فإذا تلفت وجبت قيمة العين وقت التلف
لانتقال الحقّ إليها لتعذّر البدل ، ومع وجود العين لا تتعلّق القيمة بالذمّة
وإنّما الذمّة مشغولة بردّ العين ، والانتقال إلى القيمة انتقال إلى البدل ، وهو
إنّما يثبت حال وجوبه وهو حالة التلف . وقد يقال ( 9 ) : إنّا نمنع أنّه ينتقل إلى
القيمة حين التلف بل نقول إنّه ينتقل إلى أعلى القيم حين التلف لأمر آخر
وهو خبر الضرر كما تقدّم ( 10 ) تقريب الاستدلال به آنفاً ، فتدبّر .
هذا ومحلّ الخلاف كما صرّح به جماعة من غير خلاف كالمصنّف في
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 246 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 527 - 528 .
( 3 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 116 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 113 .
( 5 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 41 .
( 6 ) المختصر النافع : في أحكام الغصب ص 248 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 116 .
( 8 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 41 .
( 9 ) نقل هذا القول الطباطبائي في رياض المسائل : في أحكام الغصب ج 12 ص 275 .
( 10 ) تقدّم في ص 142 .