وأرفع القيم من حين الغصب إلى حين التلف على رأي ،
شرح
بيّنّاه ( 1 ) في باب البيع . ودعوى أنّ الأوّل هو الظاهر معارضة باعتباره ( عليه السلام ) بعد ذلك في أرش العيب القيمة يوم الردّ ، قال : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر ؟ قال ( عليه السلام ) : عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه . ولو كان فيه دلالة ما أهمله القوم .
وهذا القول فاسد ، لأنّه لو غصبه ثمّ رهنه أو استودعه من جاهل بالغصب ثمّ تلف في يد المرتهن أو المستودع وقيمته حينئذ مثلاً عشرون وكانت قيمته يوم غصبه الغاصب عشرة فرجع المالك على المستودع والمرتهن بالعشرين ، فإن رجع على الغاصب بالعشرين يكون قد ضمن للمالك قيمته في غير يوم غصبه ، وإن رجع عليه بعشرة يكون قد ضمن مَن ليست يده يد ضمان . . . إلى غير ذلك ممّا يرد عليه وعلى القول الثاني والثالث ، فالأوجه الثلاثة باطلة .
قوله : ( وأرفع القيم من حين الغصب إلى حين التلف على رأي ) هو خيرة « الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والنهاية ( 4 ) » في موضع منهما و « الوسيلة ( 5 )
والغنية 6 والسرائر ( 6 ) والإيضاح ( 7 ) واللمعة ( 8 ) والمقتصر ( 9 ) والتبصرة ( 10 ) » على إشكال .
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 12 ص 631 - 638 . ( 2 ) الخلاف : في الغصب ج 3 ص 415 مسألة 30 .
( 3 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 72 .
( 4 ) الموجود في النهاية هو الحكم بقيمة يوم الغصب ولم نجد فيه ما نسبه إليه الشارح ( قدس سره ) ، فراجع النهاية : ص 402 وغيرها ، وتفحّص لعلّك تجد ما هو المنسوب إليه .
( 5 ) الوسيلة : في بيان الغصب ص 276 . ( 6 ) غنية النزوع : في الغصب ص 279 .
( 6 ) السرائر : في بيان أحكام الغصب ج 2 ص 481 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 175 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الغصب ص 235 .
( 9 ) المقتصر : في الغصب ص 342 .
( 10 ) تبصرة المتعلّمين : في الغصب ص 108 .