تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
ضمان القيمي بالقيمة ففي « الدروس ( 1 ) وغاية المراد ( 2 ) والروضة ( 3 ) » أنّه المشهور . قلت : لا أجد فيه في الباب خلافاً إلاّ ما يحكى عن أبي عليّ - وقد تقدّم كلامه آنفاً ( 4 ) - وما يظهر من قرض « الخلاف ( 5 ) » وما لعلّه يظهر من المحقّق ( 6 ) في باب القرض من أنّ الواجب في القيمي مثله ، مستندين إلى أنّه أقرب إلى الحقيقة ولخبرين عامّيّين : أحدهما خبر عائشة لمّا أخذتها الغيرة والأفكل فكسرت إناء صفية ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمّا سألته عائشة عن كفّارة ذلك : إناء مثل الإناء وطعام مثل الطعام ( 7 ) . والثاني أنّ امرأة كسرت قصعة امرأة اُخرى فدفع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قصعة الكاسرة إلى صاحبة المكسورة ( 8 ) . وقد عور ضا بخبر آخر عامّي ( 9 ) ، وحملهما الأكثر على أنّه ( صلى الله عليه وآله ) علم بالرضا منهما كما بيّنّا ذلك كلّه في باب القرض ( 10 ) وذكرنا هناك تفصيل « التذكرة » . وفي « جامع المقاصد » كما سيأتي ( 11 ) إن شاء الله تعالى أنّ خلاف أبي عليّ كاد يكون مضمحلاًّ . وكيف كان ، فقد اتّفقوا هنا من غير تأمّل ولا خلاف ، وهناك تأمّل بعض وخالف آخرون كما هو الشأن في المسألة المتقدّمة . وأمّا أنّه يضمن بقيمته يوم الغصب فهو خيرة « المقنعة ( 12 ) والمراسم ( 13 )
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 113 . ( 2 ) غاية المراد : في الغصب ج 2 ص 398 - 399 . ( 3 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 41 . ( 4 ) تقدّم في ص 132 . ( 5 ) الخلاف : في أحكام القرض ج 3 ص 175 مسألة 287 . ( 6 ) شرائع الإسلام : فيما يصحّ إقراضه ج 2 ص 68 . ( 7 ) المغني : في الغصب ج 5 ص 375 وراجع السنن الكبرى : في الغصب ص 96 . ( 8 ) السنن الكبرى : في الغصب ج 6 ص 96 . ( 9 ) المصدر السابق : في العتق ج 10 ص 273 . ( 10 ) تقدّم في ج 15 في شروط ما يصحّ قرضه ص 142 - 149 . ( 11 ) سيأتي في ص 170 . ( 12 ) المقنعة : في إجازة البيع وصحّته وفساده . . . ص 607 . ( 13 ) لم نعثر عليه .