وغير المثلي يضمن بالقيمة يوم الغصب على رأي ،
شرح
ولو من البلاد النائية الّتي لا ينقل منها عادةً إن لم يستلزم التكليف بالمحال ( 1 ) ، فتأمّل . وفي « التحرير » لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل فالوجه وجوب الشراء ( 2 ) .
وفي « التحرير ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والكتاب » فيما يأتي ( 5 ) و « الدروس وجامع المقاصد » فيما يأتي ( 6 ) و « المسالك ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) أنّه لو قدر على المثل بعد دفع القيمة لا يجب ردّ القيمة ، لأنّها إنّما رجعت لتعذّر المثل . وهو باق ، بخلاف ما لو قدر على العين بعد أداء القيمة ، لأنّ القيمة ليست بدلاً عن العين حقيقةً وإنّما هي مأخوذة للحيلولة . ثمّ إنّ العين عين حقّه والمثل بدل ، ولا يلزم من تمكينه من الرجوع إلى عين حقّه تمكينه من الرجوع إلى بدله .
والمراد باليوم في كلامهم ( 9 ) وقت الإقباض وحينه لإتمام اليوم ، لإمكان اختلاف القيمة فيه ، أو هو مبنيّ على الغالب .[ في أنّ ضمان القيميّ بالقيمة ]
قوله : ( وغير المثلي يضمن بالقيمة يوم الغصب على رأي ) أمّا
هامش
( 1 ) نقل هذا القول الطباطبائي في رياض المسائل : في أحكام الغصب ج 12 ص 271 .
( 2 و 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 529 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في المثلي ج 2 ص 383 س 17 .
( 5 و 6 ) سيأتيان في ص 175 - 177 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 184 .
( 8 ) كما في رياض المسائل : في أحكام الغصب ج 12 ص 271 .
( 9 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 184 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في أحكام الغصب ج 12 ص 272 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 640 .