تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
وحاصله تسليم الأخبار والإجماع وحملهما على غير الغاصب ، وقد يقال ( 1 ) : إنّ تسليمهما يقضي بعدم الفرق بين الغاصب وغيره ، إلاّ أنّ أقوى ما يعتمد عليه في الفرق في العبد أنّه في الجنايات ملحق بالحرّ لمكان النصّ ، والدابّة لا تلحق بالحرّ ، فيكون ذلك حكمها دائماً والاستناد إلى أشقّ الأحوال غير مطّرد فيؤخذ مؤبّداً ولو لم تحمل روايات الشيخ على كون الأرش ذلك . ويرد على الشهيدين أنّ الشيخ روى أيضاً في « التهذيب » صحيحاً عن عمر ابن اُذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن عليّ ( عليه السلام ) في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها ، فقال : صدق الحسن قال عليّ ( عليه السلام ) ذلك ( 2 ) . وصحيحاً عن عاصم بن حُمَيد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى عليّ ( عليه السلام ) في عين فرس فقئت ربع ثمنها ( 3 ) . ورواه في « الكافي ( 4 ) » حسناً بإبراهيم وهي صحيحة في زيادات حدود « الفقيه ( 5 ) » وكأنّهما - أي الشهيدين - ما لحظا سوى الكافي كصاحب « الكفاية ( 6 ) والرياض ( 7 ) » فقد تكثّرت هذه الأخبار ، وقد رواها المشايخ الثلاثة وظاهرهم العمل بها ، وقد أفتى بها في « النهاية والوسيلة » ولا معارض لها ، وخبر أبي ولاّد لا يعارضها . وليس فيها إلاّ إعراض الأكثر عنها ، واحتمال أنّهم جميعاً ما ظفروا بها جميعها بعيد جدّاً ، لكن قد أفتى أبو حنيفة ( 8 ) بذلك ، وروى العامّة ( 9 ) ذلك عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، وعن عمر
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 و 3 ) تهذيب الأحكام : ب 27 من أبواب الجنايات على الحيوان ح 2 و 3 ج 10 ص 309 . ( 4 ) الكافي : فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدوابّ ح 1 ج 7 ص 367 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : في نوادر الديات ح 5398 ج 4 ص 172 . ( 6 ) كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 445 . ( 7 ) رياض المسائل : في أحكام الغصب ج 12 ص 277 - 278 . ( 8 ) المغني لابن قدامة : في بيان قدر الأرش في . . . ج 5 ص 387 . ( 9 ) المصدر السابق ، المحلّى لابن حزم : في حكم دية العين ج 10 ص 428 .