وغير الحيوان يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليّاً ،
شرح
[ في أنّ ضمان المثليّ بالمثليّ ]
قوله : ( وغير الحيوان يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليّاً ) كما في « الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والغنية ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) » وسائر ما تأخّر عنها إلى « الرياض ( 8 ) » وبه طفحت عباراتهم في أبواب المعاملات بل وغيرها يأخذونه في الجميع مسلّماً ، وفي « جامع المقاصد ( 9 ) » الإجماع عليه ، وفي ظاهر « كشف الرموز ( 10 ) » وصريح « الرياض » نفي الخلاف فيه ( 11 ) . وقال في « غاية المراد » أطبق الأصحاب على ضمان المثلي بمثله إلاّ ما يظهر من ابن الجنيد فإنّه قال : إن تلف المضمون ضمن قيمته أو مثله إن رضي صاحبه ، قال : ولعلّه يريد القيمي ( 12 ) .
ويدلّ عليه بعد الإجماع قوله تعالى : ( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
عليكم ) ( 13 ) وأنّ المثل يعرف مشاهدة والقيمة يرجع فيها إلى الاجتهاد ،
هامش
( 1 ) الخلاف : في الغصب ج 3 ص 395 مسألة 1 .
( 2 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 59 .
( 3 ) الوسيلة : في بيان الغصب ص 276 .
( 4 ) غنية النزوع : في الغصب ص 278 .
( 5 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 480 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في حكم الغصب ج 3 ص 239 .
( 7 ) المختصر النافع : في أحكام الغصب ص 248 .
( 8 ) منهم العلاّمة في مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 127 ، والشهيد في اللمعة الدمشقية : في الغصب ص 235 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في أحكام الغصب ج 12 ص 269 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 245 .
( 10 ) كشف الرموز : في الغصب ج 2 ص 381 - 382 .
( 11 ) رياض المسائل : في أحكام الغصب ج 12 ص 269 .
( 12 ) غاية المراد : في أحكام الغصب ج 2 ص 398 .
( 13 ) البقرة : 194 .