وهو ما تتساوى قيمة أجزائه ،
شرح
والمعلوم مقدّم على المظنون ومثل الشيء أقرب إليه من غيره ، وإذا تعذّرت العين وجب المصير إلى الأقرب .
قوله : ( وهو ما تتساوى قيمة أجزائه ) كما في « الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والغنية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والنافع ( 6 ) وكشف الرموز ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والمهذّب البارع ( 10 ) والمقتصر ( 11 ) والتنقيح ( 12 ) » وفيه وفي « المسالك ( 13 ) والكفاية ( 14 ) »
أنّه المشهور ، وقد زاد الشيخ ( 15 ) وابن زهرة ( 16 ) وكذا المصنّف في « التذكرة ( 17 ) » بعد التعريف المذكور التمثيل بقولهما كالحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب والأدهان وما أشبه ذلك .
والمراد بتساوي قيمة أجزائه تساوي قيمة أجزاء النوع منه كالحبوب
هامش
( 1 ) الخلاف : في الغصب ج 3 ص 396 مسألة 2 .
( 2 و 15 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 59 - 60 .
( 3 و 16 ) غنية النزوع : في الغصب ص 278 .
( 4 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 480 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 239 .
( 6 ) المختصر النافع : في أحكام الغصب ص 248 .
( 7 ) كشف الرموز : في الغصب ج 2 ص 381 - 382 .
( 8 و 17 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في الأعيان المالية ج 2 ص 381 س 11 و 30 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 529 .
( 10 ) المهذّب البارع : في أحكام الغصب ج 4 ص 251 .
( 11 ) المقتصر : في الغصب ص 342 .
( 12 ) التنقيح الرائع : في أحكام الغصب ج 4 ص 69 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 182 .
( 14 ) كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 639 - 640 .