شرح
ما رواه ابن يعقوب عن عاصم بن حُمَيد ( 1 ) عن الباقر ( عليه السلام ) ، وبإسناده إلى مسمع ( 2 ) عن
الصادق ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى في عين الدابّة بربع ثمنها . وروى أبو العبّاس ( 3 ) عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : من فقأ عين دابّة فعليه ربع ثمنها ، انتهى ( 4 ) . وصاحب « المسالك ( 5 ) » استجود ردّ ابن إدريس على الشيخ من أنّ هذا الخبر لم يرد في الحيوان مطلقاً ، وقال : نعم روى الكليني . . . وساق الأخبار الثلاثة الّتي ذكرها الشهيد في « غاية المراد » على نحو ما ذكرها حرفاً فحرفاً ، ونقل حمل المختلف حرفاً فحرفاً ، وقال : وهذا الحمل حَسن لو صحّت الرواية ، ومع ذلك فمدلولها خلاف ما ادّعاه الشيخ ، انتهى .
ونحن نقول : في كلٍّ من كلام الخلاف والمبسوط والسرائر والمختلف وغاية المراد والمسالك نظر ، بل في بعضها من وجوه . أمّا الخلاف والمبسوط فيوهن دعواه الإجماع فيهما صريحاً وظاهراً مصير مَن تقدّمه ومَن تأخّر عنه إلى خلافه ، بل مصيره هو إلى خلافه ، ففي « المقنعة ( 6 ) » الحكم بالأرش في كسر عظام الحيوانات وجراحاتها . وفي « المراسم ( 7 ) » أنّ الجناية على أعضائها بحسب قيمتها . وبذلك صرّح في « النهاية ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) » مع زيادة فيهما وهو أنّ في فقأ عين البهيمة ربع قيمتها . وقد حكم في المسألة التاسعة من غصب « الخلاف ( 10 ) » بالأرش في آخر
هامش
( 1 و 2 ) الكافي : فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدوابّ ح 2 و 1 ج 7 ص 367 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ج 19 ص 270 .
( 4 ) غاية المراد : في الغصب ج 2 ص 400 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 193 - 194 .
( 6 ) المقنعة : في الجنايات على الحيوان من البهائم وغيرها ص 770 .
( 7 ) المراسم : في الجناية على البهائم ص 243 .
( 8 ) النهاية : في الجنايات على الحيوان ص 781 .
( 9 ) الوسيلة : في بيان أحكام الجناية على الحيوان . . . ص 428 .
( 10 ) الخلاف : في الغصب ج 3 ص 401 مسألة 9 .