شرح
للتنبيه على خلاف أحمد ( 1 ) .
وكيف كان ، فممّا صرّح فيه بالأرش في عين الدابّة « المبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والمختلف ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) وشرحه » لولده ( 9 ) و « الدروس ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) والمسالك ( 12 ) ومجمع البرهان ( 13 ) » وهو قضية إطلاق « النافع ( 14 ) » وديات « اللمعة ( 15 ) والروضة ( 16 ) » وغصبهما ( 17 ) وظاهر « غاية المراد ( 18 ) » وهو المحكي ( 19 ) عن القاضي ، ومذهب الأكثر كما في « المسالك 20 » وأكثر المتأخّرين كما
في « مجمع البرهان 21 » والمشهور كما في « الكفاية ( 20 ) والمفاتيح ( 21 ) » . وفي الأخير
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة : في بيان قدر الأرش في الجناية على المغصوب ج 5 ص 386 .
( 2 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 62 . ( 3 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 497 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 240 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في المضمونات ج 2 ص 380 س 39 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 529 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 123 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 446 .
( 9 ) شرح الإرشاد للنيلي : في أحكام الغصب ص 66 س 17 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في اختلاف المالك والغاصب ج 3 ص 118 .
( 11 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 242 .
( 12 و 20 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 194 و 193 .
( 13 و 21 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 530 .
( 14 ) المختصر النافع : في أحكام الغصب ص 248 .
( 15 ) اللمعة الدمشقية : الديات في الجناية على الحيوان ص 311 .
( 16 ) الروضة البهية : الديات في الجناية على الحيوان ج 10 ص 320 .
( 17 ) اللمعة الدمشقية : في الغصب ص 235 ، والروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 46 .
( 18 ) غاية المراد : في الغصب ج 2 ص 400 .
( 19 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 123 .
( 20 ) كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 645 .
( 21 ) مفاتيح الشرائع : في حكم الأرش في الطرف على الغاصب ج 3 ص 172 .