ولو جنى عليه بما فيه القيمة فالأقوى وجوب دفعه مع القيمة ، سواء باشر الغاصب أو الأجنبيّ ،
شرح
أبي الورد ( 1 ) وقد يستظهر منهما الأوّل لكن الأصل واتّفاق الأصحاب في مسألة الموت على الضمان بالقيمة بالغة ما بلغت يقضيان بالثاني ، لكن روى في « الإيضاح ( 2 ) » أنّ العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه ، وهو الّذي يقضي به الاعتبار وتحكم به الحكمة ، إذ لا إثم ولا تقصير من المستام والمستعير ، ولا كذلك الجاني ، فليتأمّل .[ فيما لو جنى على المغصوب بما فيه القيمة ]
قوله : ( ولو جنى عليه بما فيه القيمة فالأقوى وجوب دفعه مع القيمة ، سواء باشر الغاصب أو الأجنبيّ ) كما في « السرائر ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والمختلف ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) والإيضاح ( 9 ) والدروس ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) » مقتصراً في الستّة الاُول على الغاصب مصرّحاً في الثلاثة الأخيرة به وبا لأجنبيّ ، وذلك هنا لا يقضي بالاختلاف ، لأنّه من المعلوم أنّ جناية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 في أبواب ديات النفس ح 1 ج 19 ص 153 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار ج 4 ص 581 - 582 .
( 3 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 488 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 531 - 532 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 123 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 199 .
( 7 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 47 - 49 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 535 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 172 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 114 .
( 11 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 240 .