شرح
ومجمع البرهان ( 1 ) والكفاية ( 2 ) » قال في الأخير : لا أعرف خلافاً بينهم في
ذلك ، مع أنّه قال في « الدروس ( 3 ) » : لو مات لزمته قيمته وإن تجاوزت دية
الحرّ عند المتأخّرين ، خلافاً للشيخ مدّعياً عليه الإجماع ، فقد جعل قتل
الغاصب له وموته عنده من سنخ واحد ، لأنّ الشيخ إنّما تعرّض لمسألة القتل .
وهو الظاهر من « السرائر ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) » والمحقّق ( 6 ) والمصنّف في
« التحرير ( 7 ) والكتاب » فيما يأتي ( 8 ) والشهيد الثاني ( 9 ) جزموا في مسألة الموت
بأنّه يضمن القيمة وإن تجاوزت دية الحرّ ، وقد سمعت كلام المصنّف هنا
والمحقّق والشهيد الثاني في مسألة القتل . وفي « التحرير » جزم في مسألة
الموت ونقل الخلاف في مسألة القتل ثمّ قال ( 10 ) : الوجه ضمانه الزائد ، ففرّقوا
بين المسألتين ويمكن تجشّم بيان الوجه في الفرق وإن ضعف أو دقّ ،
ويعرف الحال من ملاحظة الأخبار وستسمعها .
وأمّا الثالثة - وهي ما إذا قتله قاتل تحت يده - فممّا وافق فيها « الكتاب والسرائر 11 والشرائع 12 والتحرير 13 والتذكرة 14 والإرشاد ( 11 ) والإيضاح ( 12 )
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 532 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 646 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 114 .
( 4 و 11 ) السرائر : في الغصب ج 3 ص 492 .
( 5 و 14 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في المضمونات ج 2 ص 380 س 33 و 34 .
( 6 و 12 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 241 .
( 7 و 10 و 13 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 531 .
( 8 ) سيأتي في ص 136 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 195 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 446 .
( 12 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 172 .