تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
واللمعة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والروضة ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) » وحجّتهم ما تقدّم . هذا تحرير هذه المسائل ، وقد وقع ما وقع من الخلل في النقل وعدم التحرير في الرياض وغيره . وكان حقّ عبارة الكتاب تصدير الجملة بالفاء ليفيد التفريع على ما قبله ، لأنّه مبنيّ على ضمان الغاصب أكثر الأمرين ، كذا قال في « جامع المقاصد ( 6 ) » والواجب أن نلحظ أخبار الباب ، فإن كان يفهم منها أنّ قيمة العبد لا يتجاوز بها دية الحرّ مطلقاً سواء جنى عليه جان أو مات من دون جناية حيث يكون مضموناً كما إذا كان مغصوباً أو مستعاراً بشرط الضمان أو مقبوضاً بالسوم أو أنّ ذلك خاصّ في صورة الجناية فقط ونجري في البواقي على الأصل والقاعدة ، وهو الضمان بالقيمة بالغة ما بلغت ففي الصحيح - على الصحيح في العبيدي - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دية العبد قيمته وإن كان نفيساً ، فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يتجاوز به دية الحرّ ( 7 ) . وصدره ظاهر في الجناية لمكان قوله دية العبد ولم يقل قيمة العبد ، فتأمّل . وفي صحيح ابن رئاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا قتل الحرّ العبد غرم قيمته واُدّب ، قيل : وإن كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يتجاوز قيمة العبد دية الأحرار 8 . فإن كان قوله في الخبرين « لا يتجاوز » من باب إعطاء القاعدة وضرب القانون كان دالاًّ على الجميع ، وإن كان مبنيّاً على ما قبله كان كصدر الأوّل . ونحوه خبر
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : في الغصب ص 235 . ( 2 و 6 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 239 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 194 - 195 . ( 4 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 47 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 533 . ( 7 و 8 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ديات النفس ح 2 و 3 ج 19 ص 152 .
مفتاح الكرامة — صفحة 123 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي