تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
نطقت رواياتهم من دون تعرّض لاستثناء شيء ، وانعقدت عليه إجماعاتهم ، ولم نجد خلافاً في ذلك إلاّ من ابن حمزة ( 1 ) فردّها إلى أقلّ من دية الحرّ ولو بدينار ، وهو في مقام آخر . وقد خالف أكثر المتأخّرين كما في غصب « المسالك ( 2 ) والكفاية ( 3 ) » فقالوا : إنّه يضمن قيمته وإن تجاوزت دية الحرّ ، وبه صرّح في « السرائر ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والمختلف ( 7 ) » . وفي « الشرائع ( 8 ) » لو قيل به كان حسناً . وكأنّه قال به في « غاية المراد ( 9 ) » . وفي « المسالك ( 10 ) » أنّه أقوى . وفي « الكفاية ( 11 ) » أنّه لا يخلو من قوّة . وهو لازم « للإيضاح واللمعة وجامع المقاصد والروضة » لما ستسمعه ( 12 ) إن شاء الله تعالى من كلامهم في المسألة الثالثة إن لم يفرّق بين القتلين ، بل هو لازم لكلّ من قال بلزوم الأكثر من المقدّر والأرش في مسألة الجناية على الطرف الّذي له مقدّر على ما فهمه المحقّق الثاني في « جامع المقاصد ( 13 ) » من أنّ هذه المسألة مبنية على ضمان الغاصب أكثر الأمرين . وإليه أشار في « المختلف » كما ستسمع . وقد سمعت ما حكيناه ( 14 ) عن « الرياض » من الخلط بين المسألتين ، بل هو لازم لمن قال
هامش
( 1 ) الوسيلة : في بيان أحكام قتل العمد المحض ص 433 . ( 2 و 10 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 195 . ( 3 و 11 ) كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 646 . ( 4 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 492 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في المضمونات ج 2 ص 380 س 33 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 531 . ( 7 ) مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 124 . ( 8 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 241 . ( 9 ) غاية المراد : في أحكام الغصب ج 2 ص 401 - 402 . ( 12 ) سيأتي في ص 122 - 124 . ( 13 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 239 . ( 14 ) تقدّم في ص 118 .