تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
المقدّر في الحرّ مقدّر فيه . وفي « الخلاف » أنّ عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . وفي « المقتصر » أنّ المشهور ردّه مع ردّ دية اليد وهي نصف القيمة ( 2 ) . وهذه تخالف شهرة المهذّب . ومعنى العبارة أنّ ما نقص من أطراف الرقيق بجناية من الغاصب أو من أجنبيّ أو من قِبله تعالى وهو تحت يد الغاصب وكان لمثله من الحرّ مقدّر كقطع اليد فإنّ الأقرب وجوب أكثر الأمرين من المقدّر في الحرّ بالنسبة إلى قيمة الرقيق وما نقص من قيمته بالغاً ما بلغ وإن زاد مثل ذلك في الحرّ . وهذا هو الشقّ الأوّل الّذي نبّهنا عليه ( 3 ) في المسألة الاُولى . والوجه في ذلك أنّ الأكثر إن كان هو المقدّر فهو جان والحرّ أصل للعبد في ذلك بالإجماع المعلوم من اتّفاقهم على ذلك في الباب وباب ( 4 ) القصاص والديات وفي ديات « المسالك ( 5 ) » أنّه كالمتّفق عليه ، وفي غصب « مجمع البرهان ( 6 ) » كأنّه لاخلاف فيه . وبذلك نطقت عباراتهم من غير نقل خلاف ولا تأمّل . وقد استدلّوا ( 7 ) في باب الديات والقصاص عليه بقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) الخلاف : في الغصب ج 3 ص 399 مسألة 7 . ( 2 ) المقتصر : في الغصب ص 343 . ( 3 ) تقدّم في ص 111 . ( 4 ) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : في باب القود بين النساء والرجال . . . ص 740 و 754 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في مقادير الديات ج 4 ص 247 ، والعلاّمة في مختلف الشيعة : في القصاص والديات ج 9 ص 455 و 456 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في مسائل من القصاص بين الأحرار والعبيد ج 15 ص 129 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 535 . ( 7 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في مسائل القصاص ج 15 ص 129 - 130 ، وصاحب رياض المسائل : في دية العبد ج 14 ص 195 ، وكشف اللثام : في دية الجراحات ج 11 ص 444 - 445 .