والمقدّر الأقرب الأكثر من المقدّر والأرش ،
شرح
لأنّ يده في الجميع يد ضمان كما تقدّم . وقد صرّح بذلك كلّه في « التذكرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » وقد يتناول الصوَر الثلاث إطلاق « الشرائع ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) » واقتصر في « المبسوط ( 6 ) والتحرير ( 7 ) » على أنّ عليه في ذلك الحكومة أي الأرش فيما إذا جنى الغاصب عليه ، وليس الاقتصار قصراً للحكم . والمراد بالطرف ما يشمل الشجاج والجروح . ووجه الحكومة والأرش أنّه طرف مضمون ولا مثل له ولا قيمة مقدّرة فلا بدّ من الأرش .
قوله : ( والمقدّر الأقرب الأكثر من المقدّر والأرش ) كما هو صريح « المبسوط ( 8 ) » في موضع منه و « التذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والمختلف ( 11 ) والإيضاح ( 12 ) والمقتصر ( 13 ) وجامع المقاصد ( 14 ) والمسالك ( 15 ) والروضة ( 16 ) والرياض ( 17 )
هامش
( 1 و 9 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في المضمونات ج 2 ص 380 س 4 و 9 - 10 .
( 2 و 14 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 237 - 238 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 240 - 241 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 446 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 534 .
( 6 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 62 .
( 7 و 10 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 531 .
( 8 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 98 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 124 .
( 12 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 171 .
( 13 ) المقتصر : في الغصب ص 343 .
( 15 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 195 .
( 16 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 47 - 48 .
( 17 ) رياض المسائل : في أحكام الغصب ج 12 ص 278 - 279 .