ولو أذن جاز الرجوع قبل الوضع ، وبعده على الأقوى ، لكن مع الأرش
شرح
قوله : ( ولو أذن جاز الرجوع قبل الوضع ) مجّاناً قطعاً كما في « التذكرة ( 1 ) » وإجماعاً كما في « التحرير ( 2 ) والمسالك ( 3 ) » وبغير خلاف عندنا كما في « مجمع البرهان ( 4 ) » .
قوله : ( وبعده على الأقوى ، لكن مع الأرش ) كما في « الشرائع ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) والمختلف ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) والمسالك ( 11 ) » وعارية « الكتاب ( 12 ) والإيضاح ( 13 ) وجامع المقاصد ( 14 ) » لأنّه عارية ، ولأنّ الأصل جواز تصرّف المالك في ملكه كيف شاء . وإلحاقه بالدفن قياس مع الفارق ، لتحريم نبشه دون إخراب البناء .
وأمّا الأرش فلأنّه بناءٌ محترم صدر بالإذن ، فلا يجوز قلعه إلاّ بعد ضمان
نقضه ، ولأنّ فيه جمعاً بين الحقّين ، ولأنّه سبب الإتلاف لإذنه ، والمباشر ضعيف ، لأنّه بالأمر الشرعي . والشهيد في « الدروس » كأنّه متردّد ، قال : قيل : جاز له الرجوع
هامش
( 1 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في الصلح ج 2 ص 184 س 37 و 38 .
( 2 و 6 ) تحرير الأحكام : في إحياء الموات ج 4 ص 507 .
( 3 و 11 ) مسالك الأفهام : في الصلح ج 4 ص 284 - 285 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الصلح ج 9 ص 359 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في الصلح ج 2 ص 124 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في الصلح ج 1 ص 405 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في الصلح ج 6 ص 222 - 223 .
( 10 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 422 .
( 12 ) قواعد الأحكام : في العارية ج 2 ص 194 .
( 13 ) إيضاح الفوائد : في أحكام العارية ج 2 ص 127 .
( 14 ) جامع المقاصد : في العارية ج 6 ص 70 .