تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 912

مساهمون:

ص٩١٢
شرح
الثالث : إنّ القول قول المالك مع يمينه لكن يثبت حينئذ أقلّ الأمرين من اُجرة المثل وما يدّعيه العامل وأكثر الأمرين من اُجرة المثل وما يدّعيه المالك ، ووجهه ظاهر أيضاً . وفائدة اليمين حينئذ نفي ما يدّعيه العامل فلا إشكال في فائدة اليمين على تقدير مساواة ما يعترف به المالك لاُجرة المثل أو زيادته عليها . وهو قول فخر الإسلام في « الإيضاح ( 1 ) » . الرابع : إنّهما يتحالفان ، لأنّ كلّ واحد مدّع ومدّعى عليه ، ولا ترجيح لأحدهما ، فيحلف كلّ منهما على نفي ما يدّعيه الآخر . وهو خيرة « الكتاب وجامع المقاصد ( 2 ) » واعترض بأنّ العقد متّفق عليه ، وإنّما الاختلاف في زيادة العوض ونقصانه ، فكان كالاختلاف في قدر الثمن في المبيع وقدر الاُجرة في الإجارة . والقدر الّذي يدّعيه المالك متّفق على ثبوته منهما وإنّما الخلاف في الزائد ، فيقدّم قول منكره ، وقاعدة التحالف أن لا يجتمعا على شيء ، بل يكون كلّ منهما منكراً لجميع ما يدّعيه الآخر ، ثمّ على تقدير التحالف يثبت ما ذكر في الكتاب . الخامس : إنّه يقدّم قول المالك والثابت بيمينه ما يدّعيه لا غيره . وهو قول الشيخ نجيب الدين ابن نما ( 3 ) . وفي « الدروس ( 4 ) واللمعة ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) » أنّه قويّ ، لأصالة عدم الزائد مع أصل البراءة واتّفاقهما على العقد المشخّص بالاُجرة وانحصارها في دعواهما ، فإذا حلف المالك على نفي ما يدّعيه العامل ثبت مدّعاه لقضيّة الحصر .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الجعالة ج 2 ص 165 . ( 2 ) جامع المقاصد : في الجعالة ج 6 ص 202 . ( 3 ) لا يوجد لدينا كتابه ، لكن نقل عنه الشهيد في الدروس الشرعية : في أحكام الجعالة ج 3 ص 100 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في أحكام الجعالة ج 3 ص 100 . ( 5 ) اللمعة الدمشقية : في مسائل الجعالة ص 174 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الجعالة ج 11 ص 174 - 175 . ( 7 ) الروضة البهية : في الجعالة ج 4 ص 452 .