والقول قول المالك مع اليمين في شرط أصل الجعل وشرطه في عبد معيّن ،
شرح
كما في « الإيضاح ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » لمكان انتفاء المجعول عليه ، والوجه الآخر ينشأ من أنّه أمر بالردّ في الجملة فيستحقّ اُجرة المثل ، وقد عرفت الحال .[ فيما لو اختلف المالك والعامل ]
قوله : ( والقول قول المالك مع اليمين في شرط أصل الجعل ، وشرطه في عبد معيّن ) كما في « المبسوط ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والتبصرة ( 8 ) والدروس ( 9 ) واللمعة ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) والمسالك ( 12 ) والروضة ( 13 ) ومجمع البرهان ( 14 ) والكفاية ( 15 ) » تمسّكاً بالأصل فيهما .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في الجعالة ج 2 ص 164 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الجعالة ج 6 ص 200 .
( 3 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 333 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في لواحق الجعالة ج 3 ص 166 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الجعالة ج 2 ص 289 س 7 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في مسائل الجعالة ج 4 ص 444 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في الجعالة ج 1 ص 431 .
( 8 ) تبصرة المتعلّمين : في الجعالة ص 102 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في أحكام الجعالة ج 3 ص 100 - 101 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في مسائل الجعالة ص 174 .
( 11 ) جامع المقاصد : في الجعالة ج 6 ص 201 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في أحكام الجعالة ج 11 ص 171 .
( 13 ) الروضة البهية : في الجعالة ج 4 ص 451 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الجعالة ج 10 ص 160 .
( 15 ) كفاية الأحكام : في الجعالة ج 2 ص 516 .