تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 904

مساهمون:

ص٩٠٤
وكذا لو عيّن لأحدهم وجهل لغيره فللمعيّن بنسبة عمله من المسمّى ، وللآخر بنسبة عمله من اُجرة المثل . ولو عيّن لواحد فتبرّع آخر معه فللمعيّن النصف ولا شئ للمتبرّع ،
شرح
قوله : ( وكذا لو عيّن لأحدهم وجهل لغيره فللمعيّن بنسبة عمله من المسمّى ، وللآخر بنسبة عمله من اُجرة المثل ) كما في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) واللمعة ( 6 ) والروضة ( 7 ) » وحكمه واضح ، وقد أدرجناه فيما سبق . ولو كان العمل يختلف باختلاف الأشخاص فلمن لم يعيّن له بنسبة عمله من اُجرة المثل سواء زاد عن الثلث أم نقص . قوله : ( ولو عيّن لواحد فتبرّع آخر معه فللمعيّن النصف ولا شيء للمتبرّع ) كما في « الشرائع 8 والتذكرة 9 والإرشاد 10 والمختلف ( 8 ) » إذا قصد المتبرّع العمل لنفسه أو للمالك كما في « التذكرة والكتاب » فيما يأتي ( 9 ) و « المسالك ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) » وكذا « التحرير ( 12 ) » . وفي « الدروس ( 13 ) » ما قابل عمله . وفي
هامش
( 1 ) المبسوط : في من ضاع له ضالّة يجوز له . . . ج 3 ص 334 . ( 2 و 8 ) شرائع الإسلام : في أحكام الجعالة ج 3 ص 165 . ( 3 و 9 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الجعالة ج 2 ص 288 س 16 - 17 وص 287 س 43 . ( 4 و 15 ) تحرير الأحكام : في الجعالة ج 4 ص 442 . ( 5 و 10 ) إرشاد الأذهان : في الجعالة ج 1 ص 431 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : في مسائل الجعالة ص 174 . ( 7 ) الروضة البهية : في الجعالة ج 4 ص 450 - 451 . ( 8 ) مختلف الشيعة : في الجعالة ج 6 ص 114 . ( 9 ) سيأتي في الصفحة الآتية . ( 10 ) مسالك الأفهام : في أحكام الجعالة ج 11 ص 169 - 170 . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الجعالة ج 10 ص 159 . ( 13 ) الدروس الشرعية : في أحكام الجعالة ج 3 ص 99 .