تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 902

مساهمون:

ص٩٠٢
ولو جعل لكلٍّ من الثلاثة على الردّ جعلاً متفاوتاً فمن جاء به منهم فله ما عيّنه له ، ولو جاء به اثنان فلكلٍّ نصف جعله ، ولو جاء به الثلاثة فلكلٍّ ثلث جعله .
شرح
ولم يصدر عن فرد واحد منهم ، ولا كذلك دخول الدار لكن لا بدّ من غاية معتدّ بها في الجعل على دخول الدار ، وإلاّ لم يصحّ . ونظيره : مَن ردّ عبداً من عبيدي فله دينار ، فردّ كلّ واحد عبداً . هذا إذا كان الجعل أمراً كلّياً ، فلو تشخّص مثل أن قال : مَن دخل داري فله هذا العبد فدخل جماعة اشتركوا فيه إذا دخلوا دفعةً وينفرد به الأوّل فقط مع الترتيب ، لأنّه أخذه بفعله الدخول ولا جعل للثاني . وأمّا فيما عدا المثال فلا فرق بين أن يدخلوا دفعةً أو متعاقبين . واحتمل في « المختلف ( 1 ) » التساوي في مسألة الكتاب فيستحقّ الداخلون كلّهم ديناراً واحداً ، لأنّه المبذول ، والعموم يقتضي التشريك لا الزيادة على المبذول .[ فيما لو جعل لكلّ من الثلاثة عوضاً ] قوله : ( ولو جعل لكلّ من الثلاثة على الردّ جعلاً متفاوتاً ، فمن جاء به منهم فله ما عيّنه له ، ولو جاء به اثنان فلكلٍّ نصف جعله ، ولو جاء به الثلاثة فلكلٍّ ثلث جعله ) كما في « المبسوط 2 والوسيلة 3 والشرائع 4 والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) واللمعة ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروضة 10 ومجمع
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في الجعالة ج 6 ص 115 . ( 2 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 333 . ( 3 ) الوسيلة : في بيان الجعالة ص 272 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في أحكام الجعالة ج 2 ص 165 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الجعالة ج 2 ص 288 س 11 - 12 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في الجعالة ج 4 ص 442 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : في الجعالة ج 1 ص 431 . ( 5 ) اللمعة الدمشقية : في مسائل الجعالة ص 174 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الجعالة ج 11 ص 168 . ( 10 ) الروضة البهية : في الجعالة ج 4 ص 450 .